السيد الگلپايگاني
617
القضاء والشهادات (1426هـ)
لهما ، يجب على الثالث اليمين على نفي كون العين لهما ، وهل يشترط تعيين المالك أو يكفي إنكار كونها لهما ؟ قالوا بالثاني ، فإذا حلف أقرت العين في يده وارتفع النزاع . وعن المحقق الأردبيلي « 1 » : إنه يحلف على نفي العلم بكونها لهما لا على البت . ولعلّ الوجه فيما ذكره هو : أن اليمين على نفي كونها لهما ، يمين في ملك غير الحالف ، ولا فائدة لليمين في ملك الغير ، سواء كان نفياً أو إثباتاً ، ووجه ما ذكره القوم من كون اليمين على البت هو : إنه يكفي لتوجّه اليمين إليه كون مورد اليمين في يده ، فيقولان له : إن الذي في يدك لنا ، فيحلف على نفي كونه لهما . وكيف كان ، فإذا حلف سقطت دعواهما ، وإن نكل ، فإن كان نكوله بالنسبة إلى كليهما معاً ، كانت العين كالعين التي هي في يد المتنازعين ، فيتحالفان على القول المشهور ويحكم بالتنصيف ، وعلى قول المحقق قدّس سرّه يحكم به من دون تحالف ، وإن نكل عن اليمين لأحدهما دفعت العين للذي حلف له بناء على كفاية النكول ، وبعد الردّ واليمين على القول الآخر ، ولا يغرم الثالث النصف الآخر ، لبطلان قوله « ليست لكما » بنكوله ، ثم للآخر أن يدّعي على ذي اليد ، فتكون صغرى لقاعدة « البينة على المدعي واليمين على المدّعى عليه » فإن نكل المدّعى عليه عن اليمين فالقولان . 4 - أن يقرّ من هي بيده لأحدهما غير المعيّن . والصورة الرابعة : أن يقرّ بكون العين لأحدهما لا على التعيين . وفي هذه الصورة تكون العين كالعين التي هي تحت يدهما ، فيحكم بالتنصيف على ما تقدم في تلك الصورة .
--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 190 .